السيد الخميني
279
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )
( مسألة 16 ) : إذا عمل عملًا - من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ( 1 ) .
--> ( 1 ) - نهاية الوصول إلى علم الأصول : 626 / السطر 16 . .